تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
إذا عرفت هذا : فإذا تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما بدأ به ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صحّ سعيه ؛ لأنّه بدأ به ، وإن كان على المروة ، أعاد ، وينعكس الحكم مع انعكاس التقدير . مسألة : ويجب أن يطوف بينهما سبعة أشواط يلصق عقبه بالصفا ويبدأ به إن لم يصعد عليه ، ويمشي إلى المروة ويلصق أصابعه بها ، ثمّ يبتدئ منها يلصق عقبه بها ويرجع إلى الصفا ويلصق أصابعه به هكذا سبعا ، فلو نقص ولو خطوة واحدة ، وجب عليه الإتيان بها ، ولا يحلّ له ما يحرم على المحرم مع الإخلال بها . إذا عرفت هذا : فلو أخلّ بشوط أو ما زاد ، وجب عليه الإتيان به ، فإن رجع إلى بلده ، وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي ؛ لأنّ الموالاة لا تجب فيه ، ولا نعلم فيه خلافا . إذا عرفت هذا : فلو لم يذكر حتّى واقع أهله أو قصّر أو قلَّم أظفاره ، كان عليه دم بقرة وإتمام السعي ، رواه الشيخ عن سعيد بن يسار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل متمتّع سعى بين الصفا والمروة ستّة أشواط ثمّ رجع إلى منزله وهو يرى أنّه قد فرغ منه وقلَّم أظافيره وأحلّ ثمّ ذكر أنّه سعى ستّة أشواط ، فقال لي : « يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط ؟ فإن كان يحفظ أنّه قد سعى ستّة أشواط فليعد وليتمّ شوطا وليرق دما » فقلت : دم ماذا ؟ قال : « بقرة » قال : « وإن كان « 1 » لم يكن حفظ أنّه سعى ستّة أشواط ، فليبتدئ السعي حتّى يكمله سبعة أشواط ثمّ ليرق دم بقرة » « 2 » . وفي الموثّق عن عبد اللَّه بن مسكان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستّة أشواط وهو يظنّ أنّها سبعة ، فذكر بعد ما أحلّ
هامش
« 1 » كلمة : « كان » لا توجد في المصادر . « 2 » التهذيب 5 : 153 الحديث 504 ، الوسائل 9 : 529 الباب 14 من أبواب السعي الحديث 1 .