رواه زياد بن يحيى الحنظليّ « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا تطوفنّ بالبيت وعليك برطلَّة » « 2 » .
وعن يزيد بن خليفة ، قال : رآني أبو عبد اللَّه عليه السّلام أطوف حول الكعبة وعليّ برطلَّة ، فقال لي بعد ذلك : « قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلَّة ، لا تلبسها حول الكعبة ، فإنّها من زيّ اليهود » « 3 » . وقول ابن إدريس جيّد .
مسألة : من نذر أن يطوف على أربع ، قال الشيخ - رحمه اللَّه - : يكون عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه « 4 » .
وقال ابن إدريس : لا ينعقد نذره ؛ لأنّه غير مشروع ، فلا ينعقد ؛ لأنّ انعقاده يحتاج إلى شرع « 5 » .
احتجّ الشيخ : بما رواه السكونيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » « 6 » .
هامش
« 1 » زياد بن يحيى التميميّ الحنظليّ ، قال السيّد الخوئيّ : والظاهر اتّحاده مع زياد بن يحيى الكوفيّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام لعدم العثور عليه بهذا العنوان في سند الروايات وإنّما الموجود : زياد بن يحيى الحنظليّ ، وقال المامقانيّ : ظاهر الشيخ كونه إماميّا ولكن حاله مجهول . رجال الطوسيّ : 197 ، تنقيح المقال 1 : 460 ، معجم رجال الحديث 7 : 328 .
« 2 » التهذيب 5 : 134 الحديث 442 ، الوسائل 9 : 477 الباب 67 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 3 » الفقيه 2 : 255 الحديث 1235 لا يوجد فيه قوله : « قد رأيتك » ، التهذيب 5 : 134 الحديث 443 ، الوسائل 9 : 477 الباب 67 من أبواب الطواف الحديث 2 .
« 4 » النهاية : 242 ، المبسوط 1 : 360 ، التهذيب 5 : 135 .
« 5 » السرائر : 135 .
« 6 » التهذيب 5 : 135 الحديث 446 ، الوسائل 9 : 478 الباب 70 من أبواب الطواف الحديث 1 .