تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وعن أبي الجهم « 1 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام أنّه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : « تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » « 2 » . ومع سلامة هذين الحديثين من الطعن في السند ينبغي الاقتصار على موردهما ، وهو المرأة ، ولا يتعدّى إلى الرجل . وقول ابن إدريس : إنّه نذر في غير مشروع ، ممنوع ؛ إذ الطواف عبادة يصحّ نذرها ، نعم الكيفيّة غير مشروعة ، ولا نسلَّم أنّه يبطل نذر الفعل عند بطلان نذر الصفة . وبالجملة : فالذي ينبغي الاعتماد عليه ، بطلان النذر في حقّ الرجل ، والتوقّف في حقّ المرأة ، فإن صحّ سند هذين الخبرين عمل بموجبهما ، وإلَّا بطل ، كالرجل . مسألة : طواف الحجّ ركن فيه ، وهو واجب . اتّفق عليه علماء الإسلام ، قال اللَّه تعالى : * ( ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * « 3 » . قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ هذه الآية فيه « 4 » . وعن عائشة ، قالت : حججنا مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأفضنا يوم النحر ، فحاضت صفيّة ، فأراد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما يريد الرجل من أهله ، فقلت : يا رسول اللَّه إنّها حائض قال : « أحابستنا هي ؟ » قالوا : يا رسول اللَّه إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال :
هامش
« 1 » ثوير بن أبي فاختة ، أبو جهم الكوفيّ ، واسم أبي فاختة سعيد بن علاقة ، عدّة الشيخ في رجاله من أصحاب السّجاد عليه السّلام قائلا : ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جهمان مولى أمّ هانيء تابعيّ ، وأخرى من أصحاب الباقر عليه السّلام مثل ذلك بحذف كلمة تابعيّ ، وثالثة من أصحاب الصادق عليه السّلام بقوله : ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جهمان الهاشميّ مولى أمّ هانئ كوفيّ ، وذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة . رجال النجاشيّ : 118 ، رجال الطوسيّ : 85 ، 111 ، 161 ، رجال العلَّامة : 30 . « 2 » التهذيب 5 : 135 الحديث 447 ، الوسائل 9 : 478 الباب 70 من أبواب الطواف الحديث 2 . « 3 » الحجّ ( 22 ) : 29 . « 4 » المغني 3 : 473 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 475 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 393 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية