تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الرابع : يجوز له الشرب في الطواف ، ولا أعلم أحدا منع منه . وروى الجمهور ، أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله شرب في الطواف « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ قال : « نعم » « 2 » . الخامس : قال الشيخ في الخلاف : الأفضل أن يقول : طواف وطوافين وثلاثة أطواف ، وإن قال : شوطا وشوطين وثلاثة أشواط ، جاز « 3 » . وقال الشافعيّ : أكره ذكر الشوط . وبه قال مجاهد « 4 » . احتجّ الشيخ : بإجماع الفرقة ، وبأنّ الأصل الإباحة وعدم الكراهية . مسألة : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : لا يجوز الطواف وعلى الطائف برطلَّة « 5 » وأطلق « 6 » . وقال ابن إدريس : إنّه مكروه في طواف الحجّ محرّم في طواف العمرة ؛ نظرا إلى تحريم تغطية الرأس في طواف العمرة دون طواف الحجّ « 7 » . وقال الشيخ في التهذيب : يكره للرجل أن يطوف وعليه برطلَّه « 8 » . واستدلّ بما
هامش
« 1 » المستدرك للحاكم 1 : 460 ، سنن البيهقيّ 5 : 85 ، الدرّ المنثور 4 : 358 . « 2 » التهذيب 5 : 135 الحديث 444 ، الوسائل 9 : 477 الباب 69 من أبواب الطواف الحديث 1 . « 3 » الخلاف 1 : 446 مسألة - 128 . « 4 » الأمّ 2 : 176 ، المجموع 8 : 55 . « 5 » البرطل - بالضمّ - : قلنسوة ، وربما تشدّد ويقال : البرطلَّة . لسان العرب 11 : 51 . « 6 » النهاية : 242 ، المبسوط 1 : 359 . « 7 » السرائر : 135 . « 8 » التهذيب 5 : 134 .