القران يجوز فيه على ما يأتي ، والمقيس عليه أصل لنا .
ويدلّ على المنع من القران : ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين ؟ فقال : « إن شئت رويت لك عن أهل المدينة » قال : فقلت : لا واللَّه مالي في ذلك حاجة جعلت فداك ، ولكن ارو لي ما أدين اللَّه عزّ وجلّ به ، فقال : « لا تقرن بين أسبوعين ، كلَّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين ، وأمّا أنا « 1 » فربّما قرنت الثلاثة والأربعة » فنظرت إليه ، فقال :
« إنّي مع هؤلاء » « 2 » .
وعن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : « لا إنّما هو سبوع « 3 » وركعتان » وقال : « كان أبي يطوف مع محمّد بن إبراهيم « 4 » ، فيقرن ، وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة » « 5 » .
وعن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن رجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن ، فقال : « لا ، إلَّا أسبوع وركعتان « 6 » ، وإنّما قرن أبو الحسن عليه السّلام ؛ لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة » « 7 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار : « وأمّا النافلة » مكان : « وأمّا أنا » .
« 2 » التهذيب 5 : 115 الحديث 374 ، الاستبصار 2 : 220 الحديث 759 ، الوسائل 9 : 441 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 3 .
« 3 » خا : « أسبوع » كما في الاستبصار .
« 4 » لم نعثر على ترجمته في الكتب الرجالية .
« 5 » التهذيب 5 : 115 الحديث 375 ، الاستبصار 2 : 221 الحديث 760 وفيه : سألناه عن القران في الطواف بين أسبوعين ، الوسائل 9 : 441 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 6 .
« 6 » ع : « لا ، أسبوع وركعتان » وفي التهذيب والاستبصار : « لا ، الأسبوع وركعتان » .
« 7 » التهذيب 5 : 116 الحديث 376 ، الاستبصار 2 : 221 الحديث 761 ، الوسائل 9 : 441 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 7 .