ابن عمر ، والحسن البصريّ ، والزهريّ « 1 » ، ومالك « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » .
وقال عطاء وطاووس ، وسعيد بن جبير « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وإسحاق :
لا بأس به « 6 » .
لنا : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يفعله ، فلا يجوز فعله ؛ لقوله عليه السّلام :
« خذوا عنّي مناسككم » « 7 » .
ولأنّها فريضة ذات عدد ، فلا يجوز الزيادة عليها ، كالصلاة .
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : « يعيد حتّى يستتمّه » « 8 » .
احتجّوا : بأنّ عائشة فعلته . ولأنّه يجري مجرى الصلاة يجوز جمعها ويؤخّر ما بينها يصلَّيها بعدها ، كذلك هاهنا « 9 » .
وجوابه : أنّ فعل عائشة ليس حجّة ، ويحتمل أن يكون ذلك في النفل ، فإنّ
هامش
« 1 » المغني 3 : 406 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 415 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 307 ، المصنّف لعبد الرزّاق 5 : 64 الرقم 9012 .
« 2 » الموطَّأ 1 : 367 ، المدوّنة الكبرى 1 : 407 ، بداية المجتهد 1 : 355 ، بلغة السالك 1 : 271 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 307 .
« 3 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 47 ، بدائع الصنائع 2 : 150 ، 151 ، مجمع الأنهر 1 : 273 .
« 4 » المغني 3 : 406 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 415 .
« 5 » المغني 3 : 406 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 415 ، الكافي لابن قدامة 1 : 588 ، الإنصاف 4 : 18 .
« 6 » المغني 3 : 406 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 415 .
« 7 » صحيح مسلم 2 : 943 الحديث 1297 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1970 ، سنن النسائيّ 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 ، سنن البيهقيّ 5 : 125 .
« 8 » التهذيب 5 : 111 الحديث 361 ، الاستبصار 2 : 217 الحديث 746 ، الوسائل 9 : 436 الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 9 » المغني 3 : 406 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 415 ، الكافي لابن قدامة 1 : 588 .