فروع :
الأوّل : لا بأس بالقران بين الطوافين في النافلة ؛
لما رواه الشيخ - في الموثّق - عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّما يكره أن يجمع الرجل بين السبوعين « 1 » والطوافين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا « 2 » » « 3 » .
وعن عمر بن يزيد ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إنّما يكره القران في الفريضة ، فأمّا النافلة فلا واللَّه ما به بأس » « 4 » .
الثاني : هل القرآن في طواف الفريضة محرّم أم لا ؟
قال الشيخ - رحمه اللَّه - :
لا يجوز « 5 » . وهو كما يحتمل التحريم ، يحتمل الكراهية ، لكنّه احتمال بعيد في الكراهية .
وقال ابن إدريس : إنّه مكروه شديد الكراهية ، وقد يعبّر عن مثل هذا بقولنا :
لا يجوز « 6 » . وكلام الشيخ في الاستبصار يعطي الكراهية « 7 » .
الثالث : الأفضل في كلّ طواف صلاة ، والقران مكروه في النافلة أيضا ، وعلى الخلاف في الفريضة .
الرابع : من جمع بين الأسابيع في النفل أو في الفرض على الخلاف ، يستحبّ أن ينصرف على وتر ، ويكره له الانصراف على الشفع ، مثلا لا ينصرف على
هامش
« 1 » في المصادر : « بين الأسبوعين » .
« 2 » في المصادر : « فلا بأس » .
« 3 » التهذيب 5 : 115 الحديث 372 ، الاستبصار 2 : 220 الحديث 757 ، الوسائل 9 : 440 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 4 » الكافي 4 : 419 الحديث 3 ، التهذيب 5 : 115 الحديث 373 ، الاستبصار 2 : 220 الحديث 758 ، الوسائل 9 : 441 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 4 .
« 5 » النهاية : 238 ، المبسوط 1 : 357 .
« 6 » السرائر : 134 .
« 7 » الاستبصار 2 : 221 ذيل الحديث 761 .