طوافك ، فإن خرجت ، وفاتك ذلك ، فليس عليك شيء » « 1 » .
الثالث : يجوز للرجل أن يعوّل على غيره في تعداد الطواف ، كما يجوز في الصلاة ؛ لأنّه يثمر التذكَّر والظنّ مع النسيان .
روى ابن بابويه عن ابن مسكان ، عن الهذيل « 2 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتّكل على عدد صاحبته « 3 » في الطواف ، أيجزئه عنها وعن الصبيّ ، فقال :
« نعم ، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلَّيت خلفه ، فهو مثله » « 4 » .
وسأله سعيد الأعرج عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ قال :
« نعم » « 5 » .
مسألة : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو طاف ثمانية عمدا ، أعاد وإن كان سهوا ، استحبّ له أن يتمّم « 6 » أربعة عشر شوطا .
وبالجملة : القران في طواف الفريضة لا يجوز عند أكثر علمائنا « 7 » . وكرهه
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 249 الحديث 1196 ، الوسائل 9 : 434 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 6 .
« 2 » الهذيل بن صدقة الأسديّ مولاهم الطحّان الكوفيّ ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام وقال : روى عنه أبو أيّوب ، قال المامقانيّ : ظاهره كونه إماميّا إلَّا أنّ حاله مجهول ونقل في جامع الرواة رواية ابن مسكان وثعلبة بن ميمون عنه .
رجال الطوسيّ : 331 ، جامع الرواة 2 : 311 ، تنقيح المقال 3 : 291 .
« 3 » ع وخا : صاحبه . كما في الوسائل .
« 4 » الفقيه 2 : 254 الحديث 1233 ، الوسائل 9 : 476 الباب 66 من أبواب الطواف الحديث 3 .
« 5 » الكافي 4 : 427 الحديث 2 ، الفقيه 2 : 255 الحديث 1134 ، التهذيب 5 : 134 الحديث 440 ، الوسائل 9 : 476 الباب 66 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 6 » خا وق : يتمّ .
« 7 » منهم : الشيخ الطوسيّ في النهاية : 238 ، والمبسوط 1 : 357 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 232 ، والمحقّق الحلَّيّ في المختصر النافع : 93 .