قلت : [ رجل ] « 1 » شكّ في طوافه فلم يدر ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : « إن كان في فريضة ، أعاد كلّ ما شكّ فيه ، وإن كان في نافلة بنى على ما هو أقلّ » « 2 » .
فروع :
الأوّل : لو شكّ فيما دون الستّة والسبعة ، كان الحكم كذلك ، كمن شكّ فلم يدر طاف ثلاثة أشواط أو أربعة ، أعاد في الفريضة وعلى هذا النهج ؛ لما تقدّم .
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه حنّان بن سدير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة ، وقال : طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « أيّ الطوافين ؟ طواف نافلة أو طواف فريضة ؟ » ثمّ قال : « إن كان طواف فريضة ، فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف ، فليبن على الثالث ، فإنّه يجوز له » « 3 » .
الثاني : لو شكّ في طواف النافلة ، بنى على الأقلّ استحبابا ؛
لما تقدّم في الروايات ، ويجوز له البناء على الأكثر .
روى ابن بابويه عن رفاعة ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة ؟ » قلت « 4 » : أجبني فيهما جميعا ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة ، فأعد الطواف ، فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستّة طفت أو سبعة ، فأعد
هامش
« 1 » في النسخ : وإن ، مكان : رجل ، وما أثبتناه من المصادر .
« 2 » التهذيب 5 : 110 الحديث 359 ، الوسائل 9 : 434 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 4 .
« 3 » الكافي 4 : 417 الحديث 7 ، التهذيب 5 : 111 الحديث 360 ، الوسائل 9 : 434 الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 7 .
« 4 » في الفقيه : قال ، مكان : قلت .