تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الطواف » « 1 » . ولأنّ مجاوزة النصف يقتضي تحصيل الأكثر ، ومعظم الشيء يقوم مقامه . أمّا الشافعيّ ، فإنّه لم يفصّل هكذا ، بل قال : إن طال الفصل ، استأنف في القديم ، وفي الجديد : يبني ، ولو لم يطل ، بنى قولا واحدا « 2 » . الخامس : لو شكّ في الطهارة ، فإن كان في أثناء الطواف ، تطهّر واستأنف ؛ لأنّه شكّ في شرط العبادة قبل فراغها فيعيد ، كالصلاة ، ولو شكّ بعد الفراغ ، لم يستأنف . مسألة : قد بيّنّا « 3 » أنّه يجب أن يطوف سبعة أشواط ، فلو طاف ستّة « 4 » وانصرف ، فليضف إليها شوطا آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى يرجع « 5 » إلى أهله ، أمر من يطوف عنه . وقال أبو حنيفة : يجبره بدم « 6 » . لنا : أنّ المأمور به الطواف ، وهو متمكَّن من الإتيان به بنفسه أو بنائبه ، فكان واجبا . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر « 7 »
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 118 الحديث 384 ، الوسائل 9 : 446 الباب 40 من أبواب الطواف الحديث 1 . « 2 » الأمّ 2 : 179 ، حلية العلماء 3 : 333 ، المجموع 8 : 48 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 287 ، مغني المحتاج 1 : 485 . « 3 » يراجع : ص 322 . « 4 » ع بزيادة : أشواط . « 5 » خا وق : رجع . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 46 ، بدائع الصنائع 2 : 133 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 166 ، مجمع الأنهر 1 : 294 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 304 . « 7 » جميع النسخ : الحجّ ، مكان : الحجر ، وما أثبتناه من المصادر .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 361 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية