لم يتجاوز ، وإن لم يطل ، بني « 1 » . وهو قول أحمد « 2 » .
وحكي عن الشافعيّ قول آخر : أنّه إن قطعه لغير عذر وزايل « 3 » موضعه وهو في المسجد ، استأنف ، قياسا على الصلاة « 4 » .
لنا : أنّ مع مجاوزة النصف يكون قد فعل الأكثر ، فيبني عليه ، كالجميع .
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : « يعيد طوافه ، وخالف السنّة » « 5 » .
وعن ابن مسكان قال : حدّثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثمّ وجد خلوة من البيت « 6 » فدخله ، قال : « يقضي « 7 » طوافه وخالف السنّة فليعد » « 8 » .
وفي الصحيح عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ، ثمّ خرج مع رجل في حاجته « 9 » ، قال : « إن كان طواف نافلة ، بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن » « 10 » .
هامش
« 1 » الأمّ 2 : 179 ، حلية العلماء 3 : 333 ، المجموع 8 : 47 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 287 .
« 2 » المغني 3 : 417 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 413 ، الكافي لابن قدامة 1 : 587 ، الإنصاف 4 : 17 .
« 3 » ع : وزال .
« 4 » حلية العلماء 3 : 334 .
« 5 » التهذيب 5 : 118 الحديث 386 ، الاستبصار 2 : 223 الحديث 768 ، الوسائل 9 : 447 الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 3 .
« 6 » في التهذيب والاستبصار : من البيت خلوة .
« 7 » في التهذيب والاستبصار : « نقض » مكان : « يقضى » .
« 8 » التهذيب 5 : 118 الحديث 387 ، الاستبصار 2 : 223 الحديث 769 ، الوسائل 9 : 448 الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 4 .
« 9 » ع وح : في حاجة ، كما في الكافي والوسائل .
« 10 » الكافي 4 : 413 الحديث 1 ، التهذيب 5 : 119 الحديث 388 ، الاستبصار 2 : 223 الحديث 770 ، الوسائل 9 : 448 الباب 41 من أبواب الطواف الحديث 5 .