أمّا طواف النفل فليست الطهارة شرطا فيه وإن كانت شرطا في ركعتيه .
فروع :
الأوّل : لو طاف طواف التطوّع وصلَّى ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء ، أعاد الصلاة خاصّة ؛
لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طاف تطوّعا وصلَّى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : « يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » « 1 » .
الثاني : لو طاف وصلَّى في الفرض « 2 » ثمّ ذكر أنّه على غير طهور « 3 » ، أعاد الطواف
والصلاة معا .
الثالث : لو طاف في ثوب نجس عامدا ، أعاد في الفرض ؛
لأنّا بيّنّا « 4 » أنّ الطهارة شرط فيه ، ولو لم يعلم ثمّ علم في أثناء الطواف ، أزاله وتمّم الطواف ، ولو لم يعلم حتّى فرغ ، كان طوافه ماضيا ، كالصلاة .
الرابع : لو أحدث في أثناء طواف الفريضة ، فإن كان جاوز « 5 » النصف ، تطهّر وتمّم ما بقي ، وإن كان حدثه قبل أن يبلغ النصف ، فإنّه يعيد الطواف من أوّله ؛ لما رواه الشيخ عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : « يخرج ويتوضّأ ، فإن كان جاز « 6 » النصف ، بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف ، أعاد
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 118 الحديث 385 ، الوسائل 9 : 445 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 7 .
« 2 » خا وق : الفريضة .
« 3 » ع : طهر .
« 4 » يراجع : ص 315 .
« 5 » ع وح : تجاوز .
« 6 » أكثر النسخ : « جاوز » وفي التهذيب : « قد جاز » .