البحث الثالث في الأحكام
مسألة : قد بيّنّا أنّ الطهارة شرط في الطواف ، فلو طاف وهو محدث متعمّدا ، وجب عليه إعادة الطواف ؛ لأنّ الطهارة شرط فيه ، وقد فات ، فيبطل المشروط ، كالصلاة .
روى الشيخ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : « لا » « 1 » .
وكذا لو طاف ناسيا ، فإنّه لا يعتدّ بذلك الطواف ويجب عليه الإعادة ؛ لأنّه يصدق عليه أنّه طاف بغير وضوء .
وقد روى الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، قال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف » وسألته « 2 » عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء ، قال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ به » « 3 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 116 الحديث 378 ، الاستبصار 2 : 221 الحديث 762 ، الوسائل 9 : 444 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 5 .
« 2 » في النسخ : وسأله ، وما أثبتناه من المصادر .
« 3 » التهذيب 5 : 117 الحديث 381 ، الاستبصار 2 : 222 الحديث 765 فيه ذيل الرواية فقط ، الوسائل 9 : 444 الباب من أبواب الطواف الحديث 4 .