قال : « يعيد ذلك الشوط » « 1 » .
وفي حديث الحسن بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّن فاته شوط واحد حتّى أتى أهله ، قال : « يأمر من يطوف عنه » « 2 » .
فرع : لو ذكر أنّه طاف أقلّ من سبعة أشواط وهو في السعي ، قطع السعي وتمّم « 3 » الطواف ، ثمّ رجع فتمّم السعي ؛ لأنّ السعي تابع ، فلا يفعل قبل تحقّق متبوعه ، وإنّما يتحقّق بأجزائه .
يدلّ على ذلك : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة ، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد نقص طوافه « 4 » بالبيت ، قال : « يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي » « 5 » .
مسألة : ولو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة ، فإن كان قد جاز النصف بنى ، وإن لم يكن جازه « 6 » ، أعاد ، وإن كان طواف النافلة ، بنى عليه مطلقا .
وقال الشافعيّ : إن أطال الفصل ، أعاد مطلقا ، سواء تجاوز النصف أو
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 109 الحديث 353 ، الوسائل 9 : 431 الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 2 » الكافي 4 : 418 الحديث 9 ، الفقيه 2 : 248 الحديث 1194 ، التهذيب 5 : 109 الحديث 354 ، الوسائل 9 : 432 الباب 32 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 3 » ع وق : ويتمّم .
« 4 » في المصادر : قد ترك بعض طوافه ، مكان : قد نقص طوافه .
« 5 » التهذيب 5 : 109 الحديث 355 ، الوسائل 9 : 433 الباب 32 من أبواب الطواف الحديث 2 .
« 6 » ع وخا : جاوزه .