لنا : ما رواه جابر ، قال : طاف رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في حجّة الوداع على راحلته بالبيت والصفا والمروة ليراه الناس ، وليشرف عليهم ليسألوه ، فإنّ الناس غشوه « 1 » . ولأنّه فعل من أفعال الحجّ ، فإذا فعله راكبا ، لم يجب به الدم ، كما لو كان له عذر وركب في الوقوف .
احتجّ المخالف : بأنّها عبادة واجبة تتعلَّق بالبيت ، فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا ، كالصلاة « 2 » .
وجوابه : الفرق ، فإنّ الصلاة لا تصحّ راكبا ، وهنا يصحّ .
هامش
« 1 » صحيح مسلم 2 : 926 الحديث 1273 ، سنن أبي داود 2 : 177 الحديث 1880 ، سنن البيهقيّ 5 : 100 ، جامع الأصول 4 : 31 الحديث 1471 .
« 2 » المغني والشرح الكبير 3 : 420 .