تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
خلافا للشافعيّ « 1 » . لنا : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كذا فعل « 2 » وقال : « خذوا عنّي مناسككم » « 3 » . مسألة : ولو طاف وظهره إلى الكعبة ، لم يجزئه ، وبه قال أبو حنيفة « 4 » . وقال أصحاب الشافعيّ : لا نصّ للشافعيّ عليه ، والذي يجيء على مذهبه ، الإجزاء « 5 » . لنا : أنّه عليه السّلام طاف كما قلناه ، وكان فعله بيانا للواجب ، فكان واجبا . ولأنّ فيه استهانة بالبيت ، فيكون منهيّا عنه ، والمنهيّ عنه لا يقع عبادة . مسألة : وينبغي أن يطوف ماشيا ما لم يكن مريضا أو لا يقدر على المشي ، فإنّه يركب ، ولو خالف وطاف راكبا أجزأه ، ولا يلزمه دم . وبه قال الشافعيّ « 6 » . وقال مالك « 7 » ، وأبو حنيفة « 8 » ، وأحمد : إن طاف راكبا لعذر ، فلا شيء عليه ، وإن كان لغير عذر ، عليه دم « 9 » .
هامش
« 1 » الأمّ 2 : 177 ، المجموع 8 : 39 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 301 . « 2 » صحيح مسلم 2 : 886 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 182 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 : 1022 الحديث 3074 ، سنن الترمذيّ 3 : 211 الحديث 856 . « 3 » صحيح مسلم 2 : 943 الحديث 1297 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1970 ، سنن النسائيّ 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 ، سنن البيهقيّ 5 : 125 ، وأورده في التلخيص الحبير بهامش المجموع 7 : 292 . « 4 » لم نعثر عليه في المصادر الموجودة عندنا ، نقله عنه الشيخ في الخلاف 1 : 448 مسألة - 137 . « 5 » المجموع 8 : 33 . « 6 » الأمّ 2 : 174 ، حلية العلماء 3 : 328 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 222 ، المجموع 8 : 27 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 315 ، مغني المحتاج 1 : 487 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 406 ، بلغة السالك 1 : 275 ، حلية العلماء 3 : 328 ، المجموع 8 : 27 ، المغني 3 : 420 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 404 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 45 ، بدائع الصنائع 2 : 130 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 189 ، شرح فتح القدير 3 : 90 ، المغني 3 : 420 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 404 ، المجموع 8 : 27 . « 9 » المغني 3 : 420 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 404 ، الإنصاف 4 : 13 ، حلية العلماء 3 : 328 .