ولأنّ هذه هيئة الركن غير واجبة ، فلا يجب بتركها شيء ، كغيرها من الهيئات .
الثاني : لو ترك الرمل في الثلاثة الأول ، لم يقض في الأربع الباقية ؛
لأنّها هيئة في الأشواط الأول ، فإذا فات موضعها ، سقطت ، كالجهر في الأوليين « 1 » .
ولأنّ الرمل هيئة في الثلاثة الأول ، والمشي هيئة الأربعة البواقي ، فلو رمل بعد الثلاث ، لكان تاركا لهيئة جميع الطواف .
الثالث : الرمل إن قلنا باستحبابه - على ما اختاره الشيخ في الثلاثة الأول « 2 » - فإنّه مستحبّ من الحجر إليه .
وهو قول أكثر أهل العلم « 3 » .
وقال طاووس ، وعطاء ، والحسن ، وسعيد بن جبير : يمشي ما بين الركنين « 4 » ؛ لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشون ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم لمّا وهّنتهم الحمّى حتّى قال المشركون :
هؤلاء أجلد منّا « 5 » .
ولنا : ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رمل من الحجر إلى الحجر « 6 » .
وفي حديث مسلم عن جابر ، قال : رأيت النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله رمل من الحجر حتّى انتهى إليه « 7 » . وهذا إثبات ومتأخّر ؛ لأنّه وقع في حجّة الوداع .
الرابع : لو ترك الرمل في شوط ، أتى به في الاثنين الباقيين ، وإن تركه في
هامش
« 1 » ع : الأوّلتين .
« 2 » المبسوط 1 : 356 .
« 3 » المغني 3 : 392 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 396 ، المجموع 8 : 41 ، بدائع الصنائع 2 : 147 .
« 4 » المغني 3 : 393 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 397 ، بدائع الصنائع 2 : 147 .
« 5 » صحيح مسلم 2 : 923 الحديث 1266 ، سنن أبي داود 2 : 178 الحديث 1886 ، سنن النسائيّ 5 : 230 ، جامع الأصول 4 : 6 الحديث 1428 .
« 6 » صحيح مسلم 2 : 921 الحديث 1262 ، سنن أبي داود 2 : 179 الحديث 1891 ، سنن البيهقيّ 5 : 82 .
« 7 » صحيح مسلم 2 : 921 الحديث 1263 .