تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
طواف الفريضة ، قال : « لا تؤخّرها ساعة ، إذا طفت فصلّ » « 1 » . وفي الصحيح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السّلام إلَّا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة » « 2 » . وقد روي كراهية الصلاة في هذين الوقتين ، رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : « وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » « 3 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام عن الرجل يدخل مكَّة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : « يطوف ويصلَّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » « 4 » . قال الشيخ : الحديث الأوّل محمول على التقيّة ، والثاني على كون الطواف مندوبا « 5 » . الثامن : لو طاف في وقت فريضة ، قال الشيخ : يقدّم الفريضة على صلاة
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 141 الحديث 466 ، الاستبصار 2 : 236 الحديث 820 ، الوسائل 9 : 487 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 5 . « 2 » التهذيب 5 : 142 الحديث 472 ، الاستبصار 2 : 236 الحديث 821 ، الوسائل 9 : 487 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 4 . « 3 » التهذيب 5 : 141 الحديث 467 ، الاستبصار 2 : 236 الحديث 822 ، الوسائل 9 : 488 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 7 . « 4 » التهذيب 5 : 141 الحديث 468 ، الاستبصار 2 : 237 الحديث 823 ، الوسائل 9 : 488 الباب 76 من أبواب الطواف الحديث 8 . « 5 » الاستبصار 2 : 237 ذيل الحديث 823 .