تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
الحادي عشر : لو كان الطواف نفلا ، جاز أن يصلَّيهما في أيّ موضع شاء من المسجد ؛ لأنّها غير واجبة ، فلا يتعيّن مكانها . وقد رواه « 1 » الشيخ عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « لا ينبغي أن تصلَّي ركعتي طواف الفريضة إلَّا عند مقام إبراهيم عليه السّلام ، فأمّا التطوّع فحيثما شئت من المسجد » « 2 » . الثاني عشر : لو نسي الركعتين حتّى مات ، قضى عنه وليّه ؛ لأنّه وجب عليه فعله ولم يفعله ، فوجب على وليّه القضاء عنه ، كالصلوات الخمس والحجّ . ولما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من نسي أن يصلَّي ركعتي طواف الفريضة حتّى خرج من مكَّة ، فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليّه ، أو رجل من المسلمين » « 3 » . الثالث عشر : لو نسيهما حتّى شرع في السعي بين الصفا والمروة ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ، فصلَّى الركعتين ، ثمّ عاد فتمّم السعي ؛ لأنّه واجب تركه يمكنه تداركه ، فيكون واجبا . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ، ثمّ ينسى أن يصلَّي الركعتين حتّى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقلّ من ذلك ، قال : « ينصرف حتّى يصلَّي الركعتين ، ثمّ يأتي مكانه الذي كان فيه فيتمّ سعيه » « 4 » . الرابع عشر : يستحبّ أن يدعو عقيب الركعتين بما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « تدعو بهذا الدعاء في دبر
هامش
« 1 » ع وح : وقد روى . « 2 » التهذيب 5 : 137 الحديث 452 ، الوسائل 9 : 481 الباب 73 من أبواب الطواف الحديث 1 . « 3 » التهذيب 5 : 143 الحديث 473 ، الوسائل 9 : 484 الباب 13 من أبواب الطواف الحديث 13 . « 4 » التهذيب 5 : 143 الحديث 474 ، الوسائل 9 : 490 الباب 77 من أبواب الطواف الحديث 3 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 334 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية