تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الطواف « 1 » . وعندي أنّه إن كان الطواف واجبا ، تخيّر ، وإلَّا قدّم الفريضة . التاسع : لو صلَّى المكتوبة بعد الطواف ، لم تجزئه عن الركعتين . وبه قال الزهريّ ، ومالك ، وأصحاب الرأي « 2 » . وروي عن ابن عبّاس ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وإسحاق أنّ الفريضة تجزئه « 3 » . وعن أحمد روايتان « 4 » . لنا : أنّها فريضة فلا يجزئ عنها غيرها ، كغيرها من الفرائض المتعدّدة . وطواف النافلة سنّة ، فلا يجزئ الفريضة عنه ، كركعتي الفجر . احتجّوا : بأنّهما ركعتان شرّعتا للنسك ، فأجزأت عنهما المكتوبة ، كركعتي الإحرام « 5 » . والجواب : أنّ النافلة في الإحرام بدل عن الإحرام عقيب الفريضة ، بخلاف صورة النزاع . العاشر : يستحبّ أن يقرأ في الأولى : الحمد وقل هو اللَّه أحد ، وفي الثانية : الحمد وقل يا أيّها الكافرون - وروي العكس - رواه الجمهور عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، « 6 » ومن طريق الخاصّة : رواية معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام « 7 » .
هامش
« 1 » الاستبصار 2 : 238 ذيل الحديث 826 . « 2 » المغني 3 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 415 ، المجموع 8 : 63 . « 3 » المغني 3 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 415 ، المجموع 8 : 63 . « 4 » المغني 3 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 415 ، الكافي لابن قدامة 1 : 588 ، المجموع 8 : 63 . « 5 » المغني 3 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 415 . « 6 » سنن الترمذيّ 3 : 221 الحديث 869 - 870 ، سنن النسائيّ 5 : 236 ، سنن البيهقيّ 5 : 91 . « 7 » الكافي 3 : 423 الحديث 1 ، التهذيب 5 : 136 الحديث 448 ، الوسائل 9 : 479 الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 3 .