عيناه من البكاء « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار - في الصحيح - عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود » « 2 » . والأمر للوجوب ولا نعلم فيه خلافا .
إذا ثبت هذا : فإنّه يبتدئ في كلّ شوط من الحجر الأسود ويختم به هكذا سبعة أشواط ، فإن ترك ولو خطوة منها لم يجزئه ، ولم يحلّ له النساء حتّى يعود إليها فيأتي بها ، وبه قال الشافعيّ « 3 » .
وقال أبو حنيفة : لو أتى بأقلّ من أربع لم يجزئه « 4 » .
لنا : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله طاف سبعة أشواط « 5 » .
وقال عليه السّلام : « خذوا عنّي مناسككم » « 6 » .
مسألة : ويجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره ويطوف عن يمين نفسه ، فإن نكس الطواف بأن جعل البيت عن يمينه وطاف عن يساره ، لم يجزئه ووجب عليه الإعادة ، وبه قال الشافعيّ « 7 » ،
هامش
« 1 » سنن البيهقيّ 5 : 74 .
« 2 » الكافي 4 : 419 الحديث 2 ، الفقيه 2 : 249 الحديث 1197 ، الوسائل 9 : 432 الباب 31 من أبواب الطواف الحديث 3 .
« 3 » الأمّ 2 : 178 ، حلية العلماء 3 : 328 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 221 ، المجموع 8 : 21 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 303 ، مغني المحتاج 1 : 486 ، المغني 3 : 496 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 43 ، بدائع الصنائع 2 : 132 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 166 ، شرح فتح القدير 2 :
465 ، مجمع الأنهر 1 : 294 ، حلية العلماء 3 : 327 .
« 5 » صحيح البخاريّ 2 : 189 ، سنن ابن ماجة 2 : 986 الحديث 2959 ، سنن النسائيّ 5 : 237 ، سنن البيهقيّ 5 : 74 .
« 6 » صحيح مسلم 2 : 943 الحديث 1297 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1970 ، سنن النسائيّ 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 ، سنن البيهقيّ 5 : 125 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 7 : 292 .
« 7 » الأمّ 2 : 176 ، حلية العلماء 3 : 327 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 222 ، المجموع 8 : 32 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 289 و 292 ، مغني المحتاج 1 : 485 ، السراج الوهّاج : 159 .