مسألة : والختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة ، روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » « 1 » .
وعن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يسلم فيريد أن يختتن وقد حضر الحجّ أيحجّ ، أو يختتن ؟ قال : « لا يحجّ حتّى يختتن » « 2 » .
وفي الصحيح عن حريز بن عبد اللَّه وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوفنّ إلَّا وهو مختتن « 3 » » « 4 » .
مسألة : والمقدّمات المستحبّة : أن يغتسل لدخول المسجد ، ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ؛
لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله دخل منها ، ويسلَّم على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ويدعو بالدعاء المأثور وقد قدّمناه « 5 » . ويكون دخوله بخضوع وخشوع عليه السكينة والوقار ، ويقول إذا نظر إلى الكعبة : الحمد للَّه الذي عظَّمك وكرّمك وشرّفك وجعلك مثابة للنّاس وأمنا مباركا وهدى للعالمين .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 126 الحديث 413 ، الوسائل 9 : 369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1 .
« 2 » التهذيب 5 : 125 الحديث 412 ، الوسائل 9 : 369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2 .
« 3 » في التهذيب : « مختون » .
« 4 » التهذيب 5 : 126 الحديث 414 ، الوسائل 9 : 369 الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3 .
« 5 » يراجع : ص 310 .