تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ومالك « 1 » ، وأحمد بن حنبل « 2 » . وقال أبو حنيفة : يصحّ طوافه ويعيد ما دام بمكَّة ، فإن خرج إلى بلده ، لزمه الدم « 3 » . لنا : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ترك البيت في طوافه عن جانبه اليسار « 4 » . وقد قال عليه السّلام : « خذوا عنّي مناسككم » « 5 » . فيجب اتّباعه . ولأنّها عبادة تتعلَّق بالبيت ، فكان الترتيب فيها واجبا ، كالصلاة . احتجّ أبو حنيفة : بأنّه أتى بالطواف ، وإنّما ترك هيئة من هيئاته ، فلا يمنع إجزاءه ، كما لو ترك الرمل « 6 » . والجواب : بالفرق ، فلأنّ الرمل مندوب ، ولأنّ ما قاسوا عليه مخالف لما ذكرناه ، كما اختلف حكم هيئات الصلاة وترتيبها . مسألة : ويجب أن يكون بين البيت والمقام ، ويجب أن يدخل الحجر في طوافه ، فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة ، لم يجزئه ، وبه
هامش
« 1 » المدوّنة الكبرى 1 : 406 ، بداية المجتهد 1 : 340 ، إرشاد السالك : 56 ، بلغة السالك 1 : 274 ، المغني 3 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 407 . « 2 » المغني 3 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 407 ، الكافي لابن قدامة 1 : 587 ، الإنصاف 4 : 7 ، زاد المستقنع : 32 . « 3 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 44 ، بدائع الصنائع 2 : 130 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 166 ، شرح فتح القدير 2 : 465 ، مجمع الأنهر 1 : 271 ، حلية العلماء 3 : 327 ، المغني 3 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 407 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 292 . « 4 » صحيح مسلم 2 : 893 الحديث 1218 ، سنن الترمذيّ 3 : 211 الحديث 856 ، سنن البيهقيّ 5 : 90 . « 5 » صحيح مسلم 2 : 943 الحديث 1297 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1970 ، سنن النسائيّ 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 ، سنن البيهقيّ 5 : 125 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 7 : 292 . « 6 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 44 ، بدائع الصنائع 2 : 131 ، المغني 3 : 403 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 407 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 320 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية