وعن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه سئل ، أنسك « 1 » المناسك على غير وضوء ؟ فقال : « نعم ، إلَّا الطواف بالبيت فإنّ فيه صلاة » « 2 » .
وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ، فقال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف » وسأله عن رجل طاف ثمّ ذكر أنّه على غير وضوء قال :
« يقطع طوافه ولا يعتدّ به » « 3 » .
ولأنّها عبادة متعلَّقة بالبيت ، فكانت الطهارة شرطا فيها ، كالصلاة .
احتجّ المخالف : بأنّه ركن من أركان الحجّ ، فلم يكن من شرطه الطهارة ، كالوقوف « 4 » .
وجوابه : أنّ الوقوف عكس الطواف .
مسألة : خلوّ البدن والثوب من النجاسات شرط أيضا في صحّة الطواف ، سواء كانت النجاسة دما أو غيره ، قلَّت أو كثرت ؛ لقوله عليه السّلام : « الطواف بالبيت صلاة » « 5 » .
ولأنّها شرط في الصلاة ، فتكون شرطا في الطواف ؛ لأنّها إحدى الطهارتين .
هامش
« 1 » في المصادر : أتنسّك .
« 2 » الكافي 4 : 420 الحديث 2 ، التهذيب 5 : 116 الحديث 379 ، الاستبصار 2 : 222 الحديث 763 ، الوسائل 9 : 445 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 6 .
« 3 » الكافي 4 : 420 الحديث 4 ، التهذيب 5 : 117 الحديث 381 ، الاستبصار 2 : 222 الحديث 765 ، الوسائل 9 : 444 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 4 .
« 4 » المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 409 ، المبسوط للسرخسيّ 4 : 38 ، بدائع الصنائع 2 : 129 ، شرح فتح القدير 2 : 459 .
« 5 » سنن الترمذيّ 3 : 293 الحديث 960 ، سنن النسائيّ 5 : 222 ، سنن الدارميّ 2 : 44 ، المستدرك للحاكم 1 : 459 ، سنن البيهقيّ 5 : 87 ، كنز العمّال 5 : 49 الحديث 12003 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 11 : 29 الحديث 10955 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5 : 54 الحديث 3825 .