وعن أحمد روايتان : إحداهما : كقولنا ، والثانية : أنّ الطهارة ليست شرطا ، فمتى طاف للزيارة غير متطهّر ، أعاد ما دام مقيما بمكَّة ، فإن خرج إلى بلده جبره بدم « 1 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « الطواف بالبيت صلاة ، إلَّا أنّكم تتكلَّمون فيه » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا بأس بأن يقضي المناسك كلَّها على غير وضوء إلَّا الطواف بالبيت والوضوء أفضل » « 3 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل طاف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضّأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوّعا توضّأ وصلَّى ركعتين » « 4 » .
وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء ، أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : « لا » « 5 » .
هامش
« 1 » المغني 3 : 397 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 409 ، الكافي لابن قدامة 1 : 585 ، الإنصاف 4 : 19 .
« 2 » سنن الترمذيّ 3 : 293 الحديث 960 ، سنن النسائيّ 5 : 222 ، سنن الدارميّ 2 : 44 ، المستدرك للحاكم 1 : 459 ، سنن البيهقيّ 5 : 87 ، كنز العمّال 5 : 49 الحديث 12003 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 11 : 29 الحديث 10955 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 5 : 54 الحديث 3825 .
« 3 » الفقيه 2 : 250 الحديث 1201 ، الوسائل 1 : 262 الباب 5 من أبواب الوضوء الحديث 1 ، وج 9 : 443 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 4 » الكافي 4 : 420 الحديث 4 ، الفقيه 2 : 250 الحديث 1202 ، التهذيب 4 : 116 الحديث 380 ، الاستبصار 2 : 222 الحديث 764 ، الوسائل 9 : 444 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 3 .
« 5 » الكافي 4 : 420 الحديث 1 ، التهذيب 5 : 116 الحديث 378 ، الاستبصار 2 : 221 الحديث 762 ، الوسائل 9 : 444 الباب 38 من أبواب الطواف الحديث 5 .