ولأنّه عضو منها يجوز ستره بغير المخيط ، فجاز بالمخيط ، كالرجلين .
والجواب عن الأوّل : أنّ المراد بالخبر الكشف .
وعن الثاني : أنّ الستر بغير المخيط يجوز ، ولا يجوز بالمخيط للرجل .
مسألة : ويجوز لها أن تلبس السراويل ؛
لما رواه الشيخ عن محمّد الحلبيّ ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل ؟ قال : « نعم ، إنّما تريد بذلك الستر » « 1 » .
ويجوز لها أن تلبس الغلالة « 2 » إذا كانت حائضا ؛ لتحفظ ثيابها من الدم ، رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
« تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » « 3 » .
ويجوز لها أيضا أن تلبس الثياب المصبوغة وكره لها المفدم ؛ لما رواه عامر ابن جذاعة عن الصادق عليه السّلام عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة ؟
قال : « لا بأس إلَّا المفدم المشهور » « 4 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 76 الحديث 252 ، الوسائل 9 : 133 الباب 50 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
« 2 » الغلالة : شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا ، الصحاح 5 : 1783 .
« 3 » التهذيب 5 : 76 الحديث 251 ، الوسائل 9 : 135 الباب 52 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
« 4 » الكافي 4 : 346 الحديث 10 ، الفقيه 2 : 220 الحديث 1015 ، الوسائل 9 : 119 الباب 40 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .