وقال أبو حنيفة : يجوز لها ذلك « 1 » . وبه قال الثوريّ « 2 » ، وللشافعيّ قولان « 3 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين وعن النقاب « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث عيص بن القاسم الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 5 » .
وعن النضر بن سويد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : « ولا تلبس القفّازين » « 6 » .
وعن داود بن حصين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته ما يحلّ للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ قال : « الثياب كلَّها ما خلا القفّازين والبرقع والحرير » « 7 » .
ولأنّ هذا ليس بعورة منها ، فتعلَّق به حكم الإحرام .
احتجّ أبو حنيفة « 8 » : بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إحرام المرأة في وجهها » « 9 » .
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 128 ، بدائع الصنائع 2 : 186 ، عمدة القارئ 10 : 199 ، المجموع 7 : 269 ، المغني 3 : 315 .
« 2 » المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 ، المجموع 7 : 269 ، بداية المجتهد 1 : 328 .
« 3 » حلية العلماء 3 : 287 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 208 ، المجموع 7 : 360 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 454 ، مغني المحتاج 1 : 519 ، السراج الوهّاج : 168 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 .
« 4 » سنن أبي داود 2 : 166 الحديث 1827 ، سنن الترمذيّ 3 : 194 الحديث 833 ، سنن النسائيّ 5 : 136 ، الموطَّأ 1 : 328 الحديث 15 ، سنن البيهقيّ 5 : 47 .
« 5 » يراجع : ص 297 .
« 6 » التهذيب 5 : 74 الحديث 244 ، الوسائل 9 : 41 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 2 .
« 7 » التهذيب 5 : 75 الحديث 247 ، الاستبصار 2 : 309 الحديث 1101 ، الوسائل 9 : 42 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 3 .
« 8 » المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 .
« 9 » سنن الدار قطنيّ 2 : 294 الحديث 260 ، سنن البيهقيّ 5 : 47 .