تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
عليه السّلام : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » « 1 » . وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » « 2 » . الثاني : لو باشر الثوب وجهها ، قال بعض الجمهور : إن أزالته في الحال فلا شيء عليها ، وإلَّا وجب عليها دم « 3 » . ولا أعرف فيه نصّا لأصحابنا . الثالث : لا تلبس النقاب ؛ لرواية عيص الصحيحة عن الصادق عليه السّلام « 4 » ، ولا البرقع ؛ لرواية داود بن الحصين « 5 » . مسألة : ولا يجوز لها لبس القفّازين . وبه قال عليّ عليه السّلام ، وابن عمر ، وعائشة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، والنخعيّ « 6 » ، ومالك « 7 » ، وأحمد « 8 » ، وإسحاق « 9 » .
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 219 الحديث 1007 ، الوسائل 9 : 130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 . « 2 » الفقيه 2 : 219 الحديث 1008 ، الوسائل 9 : 130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 . « 3 » المغني 3 : 312 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 330 ، المجموع 7 : 262 ، 263 . « 4 » التهذيب 5 : 73 الحديث 243 ، الاستبصار 2 : 308 الحديث 1099 ، الوسائل 9 : 43 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9 . « 5 » التهذيب 5 : 75 الحديث 247 ، الوسائل 9 : 42 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 3 . « 6 » المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 ، المجموع 6 : 269 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 459 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 233 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 231 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 454 . « 8 » المغني 3 : 315 ، الكافي لابن قدامة 1 : 548 ، الإنصاف 3 : 503 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 454 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 . « 9 » المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 298 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية