عليه السّلام : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » « 1 » .
وروى ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » « 2 » .
الثاني : لو باشر الثوب وجهها ، قال بعض الجمهور : إن أزالته في الحال فلا شيء عليها ، وإلَّا وجب عليها دم « 3 » . ولا أعرف فيه نصّا لأصحابنا .
الثالث : لا تلبس النقاب ؛ لرواية عيص الصحيحة عن الصادق عليه السّلام « 4 » ، ولا البرقع ؛
لرواية داود بن الحصين « 5 » .
مسألة : ولا يجوز لها لبس القفّازين .
وبه قال عليّ عليه السّلام ، وابن عمر ، وعائشة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، والنخعيّ « 6 » ، ومالك « 7 » ، وأحمد « 8 » ، وإسحاق « 9 » .
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 219 الحديث 1007 ، الوسائل 9 : 130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 .
« 2 » الفقيه 2 : 219 الحديث 1008 ، الوسائل 9 : 130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 8 .
« 3 » المغني 3 : 312 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 330 ، المجموع 7 : 262 ، 263 .
« 4 » التهذيب 5 : 73 الحديث 243 ، الاستبصار 2 : 308 الحديث 1099 ، الوسائل 9 : 43 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 9 .
« 5 » التهذيب 5 : 75 الحديث 247 ، الوسائل 9 : 42 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 3 .
« 6 » المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 ، المجموع 6 : 269 .
« 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 459 ، بداية المجتهد 1 : 328 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 233 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 231 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 454 .
« 8 » المغني 3 : 315 ، الكافي لابن قدامة 1 : 548 ، الإنصاف 3 : 503 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 454 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 .
« 9 » المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 331 .