روى الشيخ عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : من أين أدخل مكَّة وقد جئت من المدينة ؟ قال : « ادخل من أعلى مكَّة ، وإذا خرجت تريد المدينة فأخرج من أسفل مكَّة » « 1 » .
ويستحبّ له أن يغتسل لدخول مكَّة إمّا من بئر ميمون أو من فخّ ، وهو قول العلماء .
روى الجمهور عن ابن عمر أنّه كان إذا خرج حاجّا أو معتمرا ، بات بذي طوى حتّى يصبح ثمّ يغتسل ثمّ يدخل مكَّة نهارا ، ويذكر أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فعله « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول في كتابه : * ( طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والْعاكِفِينَ والرُّكَّعِ السُّجُودِ ) * « 3 » وينبغي للعبد أن لا يدخل مكَّة إلَّا وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهّر » « 4 » .
وفي الحسن عن الحلبيّ ، قال : أمرنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام أن نغتسل من فخّ قبل أن ندخل مكَّة « 5 » .
وعن عجلان أبي صالح « 6 » ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا انتهيت إلى بئر
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 98 الحديث 321 ، الوسائل 9 : 317 الباب 4 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 2 .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 177 ، صحيح مسلم 2 : 919 الحديث 1259 ، سنن أبي داود 2 : 174 الحديث 1865 ، سنن البيهقيّ 5 : 72 .
« 3 » البقرة ( 2 ) : 125 .
« 4 » التهذيب 5 : 98 الحديث 322 ، الوسائل 9 : 318 الباب 5 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 3 .
« 5 » التهذيب 5 : 99 الحديث 323 ، الوسائل 9 : 318 الباب 5 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1 .
« 6 » عجلان أبو صالح ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السّلام ثلاث مرّات قائلا في الأولى :
عجلان أبو صالح الخبّاز الواسطيّ مولى بني تيم اللَّه ، وفي الثانية : عجلان أبو صالح السكونيّ الأزرق ، وفي الثالثة : عجلان أبو صالح المدائنيّ ، قال المامقانيّ : يبعد اتّحاد الجميع بل اختلاف الأوصاف يكشف عن اختلاف الموصوفين ، بل عدّ هؤلاء واحدا عقيب الآخر بلا فصل نصّ في التعدّد فيكونون حينئذ ثلاثة ، ويظهر التعدّد أيضا من السيّد الخوئيّ حيث ذكر كلّ منهم تحت رقم ، فعلى هذا هو مشترك بين الموثّق وغيره ، ولا يخفى عليك أنّ في النسخ : عجلان بن أبي صالح كما في بعض نسخ التهذيب ، قال السيّد الخوئيّ : الصحيح الموافق للكافي : عجلان أبو صالح .
رجال الطوسيّ : 263 ، تنقيح المقال 2 : 249 ، معجم رجال الحديث 11 : 142 ، 143 .