تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شيء تلبس [ من الثياب ] « 1 » ؟ قال : « تلبس الثياب كلَّها إلَّا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس الققّازين ولا حليا تتزيّن به لزوجها ، ولا تكتحل إلَّا من علَّة ، ولا تمسّ طيبا ، ولا بأس بالعلم في الثوب » « 2 » . وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج ؟ فقال : « نعم ، لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك » « 3 » . والقفّازان في الأصل شيء يتّخذه النساء باليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه النساء . والمسك - بفتح الميم والسين غير المعجمة - أسورة من ذبل أو عاج . مسألة : وإحرام المرأة في وجهها ، فلا تخمّره ولا يجوز لها أن تغطَّيه بمخيط ولا بغيره ، ولا نعرف فيه خلافا . روى الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : « لا تتنقّب المرأة ولا تلبس القفّازين » « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث العيص . وما رواه الشيخ - في الحسن - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقّبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟ قال : تغطَّي عينها » قال : قلت : يبلغ فمها ؟ قال : « نعم » قال : وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « المحرمة لا تلبس الحلي
هامش
« 1 » أثبتناها من المصادر . « 2 » التهذيب 5 : 74 الحديث 244 ، الوسائل 9 : 41 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 2 . « 3 » التهذيب 5 : 74 الحديث 246 ، الاستبصار 2 : 309 الحديث 1100 ، الوسائل 9 : 41 الباب 33 من أبواب الإحرام الحديث 1 . « 4 » سنن أبي داود 2 : 165 الحديث 1825 ، سنن الترمذيّ 3 : 194 الحديث 833 ، سنن النسائيّ 5 : 133 .