تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الحجّ غاية لوجوب الهدي ، والغاية وجود أوّل الحجّ دون إكماله ، كما في قوله تعالى : * ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * « 1 » . وما رواه الجمهور عن ابن عمر ، قال : تمتّع الناس على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فقال عليه السّلام : « من كان معه هدي فإذا أهلّ بالحجّ فليهد ، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله » « 2 » . وهذا نصّ في الباب . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكَّة حتّى يحضر الحجّ ، فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ ، فليس عليه دم إنّما هي حجّة مفردة وإنّما الأضحى على أهل الأمصار » « 3 » . مسألة : المتمتّع إذا طاف وسعى ثمّ أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال الشيخ - رحمه اللَّه - : بطلت متعته وكانت حجّته مبتولة ، وإن فعل ذلك ناسيا فليمض فيما أخذ فيه وقد تمّت متعته وليس عليه شيء « 4 » . واحتجّ عليه « 5 » : بما رواه العلاء بن الفضيل ، قال : سألته عن رجل متمتّع فطاف ثمّ أهل بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته وهي حجّة مبتولة » « 6 » .
هامش
« 1 » البقرة ( 2 ) : 187 . « 2 » صحيح مسلم 2 : 901 الحديث 1227 ، سنن أبي داود 2 : 160 الحديث 1805 ، سنن النسائيّ 5 : 151 ، سنن البيهقيّ 5 : 17 . « 3 » التهذيب 5 : 288 الحديث 980 ، الاستبصار 2 : 259 الحديث 913 ، الوسائل 8 : 195 الباب 10 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1 . « 4 » المبسوط 1 : 316 ، النهاية : 215 . « 5 » التهذيب 5 : 90 ذيل الحديث 295 ، الاستبصار 2 : 176 ذيل الحديث 580 . « 6 » التهذيب 5 : 90 الحديث 296 ، الاستبصار 2 : 175 - 176 الحديث 580 ، الوسائل 9 : 73 الباب 54 من أبواب الإحرام الحديث 4 .