تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وعن جابر بن « 1 » الأنصاريّ ، قال : كان هدايا النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله غنما مقلَّدة « 2 » . وعن عائشة أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أهدى غنما مقلَّدة « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من أشعر بدنة فقد أحرم وإن لم يتكلَّم بقليل ولا بكثير » « 4 » وغير ذلك من الأحاديث التي نقلناها فيما سلف « 5 » . مسألة : قد بيّنّا « 6 » أنّ المفرد يجوز له فسخ حجّه إلى التمتّع ، بأن يدخل مكَّة ويطوف ويسعى ويقصّر ويجعلها عمرة ويتمتّع بها إلى الحجّ ، ثمّ يأتي بالحجّ بعد ذلك ، إلَّا أن يكون قد ساق الهدي ؛ لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله تأسّف على فوات المتعة حيث كان قد ساق الهدي . وكذا يجوز له إذا دخل مكَّة وطاف وسعى أن يقصّر ويجعلها عمرة ما لم يلبّ ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يفرد الحجّ ثمّ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة ، قال : « إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له » « 7 » .
هامش
« 1 » لا توجد كلمة : بن في ع وح . « 2 » أورده الشيخ في الخلاف 2 : 440 مسألة - 338 . « 3 » صحيح مسلم 2 : 958 الحديث 1321 ، سنن أبي داود 2 : 146 الحديث 1755 ، سنن الترمذيّ 3 : 252 الحديث 909 ، سنن ابن ماجة 2 : 1034 الحديث 3095 - 3096 ، سنن النسائيّ 5 : 173 ، سنن البيهقيّ 5 : 232 . « 4 » في جميع النسخ : عن معاوية بن عمّار ولكنّ الرواية عن عمر بن يزيد ، راجع : التهذيب 5 : 44 الحديث 130 ، الوسائل 8 : 202 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 21 . « 5 » يراجع : ص 243 ، 244 . « 6 » يراجع : ص 144 . « 7 » التهذيب 5 : 90 الحديث 295 ، الوسائل 8 : 185 الباب 5 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 9 .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 291 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية