إحراما للحجّ ، ولا يحلّ حتّى يفرغ من مناسكه « 1 » .
لنا : قوله عليه السّلام : « من لم يكن ساق الهدي فليتحلَّل » « 2 » شرط في التحلَّل عدم السياق . وقول أبي حنيفة باطل ؛ لأنّ تجديد الإحرام إنّما يمكن مع الإحلال ، أمّا المحرم فهو باق على إحرامه ، فلا وجه لتجديد الإحرام .
ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لم يتحلَّل ، وعلَّل بأنّه ساق الهدي . وقال عليه السّلام : « لا يحلّ سائق الهدي حتّى يبلغ الهدي محلَّه » « 3 » .
مسألة : إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ ثمّ أحرم بالحجّ ، فقد استقرّ دم التمتّع بإحرام الحجّ عليه .
وبه قال أبو حنيفة « 4 » ، والشافعيّ « 5 » .
وقال عطاء : لا يجب حتّى يقف بعرفة « 6 » .
وقال مالك : لا يجب حتّى يرمي جمرة العقبة « 7 » .
لنا : قوله تعالى : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * « 8 » . فجعل
هامش
« 1 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 32 ، تحفة الفقهاء 1 : 411 ، بدائع الصنائع 2 : 168 ، الهداية للمرغينانيّ 1 :
158 ، شرح فتح القدير 2 : 426 ، مجمع الأنهر 1 : 290 ، عمدة القارئ 9 : 197 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 148 .
« 2 » صحيح البخاريّ 2 : 176 ، صحيح مسلم 2 : 882 الحديث 1213 ، سنن ابن ماجة 2 : 1023 الحديث 3074 ، مسند أحمد 3 : 320 ، سنن البيهقيّ 4 : 339 وج 5 : 6 .
« 3 » صحيح مسلم 2 : 888 الحديث 1218 ، سنن البيهقيّ 4 : 338 وج 5 : 7 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 32 ، تحفة الفقهاء 1 : 412 ، بدائع الصنائع 2 : 172 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 157 ، شرح فتح القدير 2 : 427 ، مجمع الأنهر 1 : 289 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 262 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 201 ، المجموع 7 : 184 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 :
167 ، مغني المحتاج 1 : 515 ، السراج الوهّاج : 167 ، الميزان الكبرى 2 : 37 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 146 .
« 6 » حلية العلماء 3 : 263 ، المجموع 7 : 184 ، المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 252 .
« 7 » تفسير القرطبيّ 2 : 399 ، حلية العلماء 3 : 263 ، المجموع 7 : 184 .
« 8 » البقرة ( 2 ) : 196 .