طرح قميصه على عنقه « 1 » أو قباءه « 2 » بعد أن ينكسه » « 3 » .
وروى ابن بابويه في كتابه عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لباطنه » « 4 » . وهو يدلّ على التفسير المخالف لرأي ابن إدريس .
مسألة : ويلبس نعلين ، فإن لم يجدهما ، جاز أن يلبس الخفّين ويقطعهما إلى ظاهر القدم ، كالشمشك « 5 » ، ولا يجوز له لبسهما قبل القطع ، وبه قال الشافعيّ « 6 » ، ومالك « 7 » ، وأبو حنيفة « 8 » .
وقال بعض أصحابنا : يلبسهما صحيحين « 9 » . وبه قال أحمد بن حنبل « 10 » ، وعطاء بن أبي رباح « 11 » .
هامش
« 1 » في التهذيب ونسخة من الوسائل : عاتقه .
« 2 » بعض النسخ : « قباه » كما في بعض المصادر .
« 3 » التهذيب 5 : 70 الحديث 229 ، الوسائل 9 : 124 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
« 4 » الفقيه 5 : 70 الحديث 997 ، الوسائل 9 : 124 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7 .
« 5 » الشمشك : من ملابس الرعاة . أقرب الموارد 1 : 611 .
« 6 » الأمّ 2 : 147 ، حلية العلماء 3 : 286 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 208 ، المجموع 7 : 261 و 265 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 453 ، مغني المحتاج 1 : 518 ، الميزان الكبرى 2 : 41 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 151 .
« 7 » مقدّمات ابن رشد : 296 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، إرشاد السالك : 58 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 229 ، بلغة السالك 1 : 285 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 151 .
« 8 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 127 ، بدائع الصنائع 2 : 183 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 138 ، شرح فتح القدير 2 : 346 ، مجمع الأنهر 1 : 269 ، عمدة القارئ 9 : 161 .
« 9 » ينظر : شرائع الإسلام 1 : 250 .
« 10 » المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 282 ، الكافي لابن قدامة 1 : 548 ، الإنصاف 3 : 464 - 465 .
« 11 » حلية العلماء 3 : 286 ، المجموع 7 : 265 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 282 .