تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم ؟ قال : « نعم ، والثلاثة يتّقي بها الحرّ والبرد » وسألته عن المحرم يحوّل ثيابه ؟ قال : « نعم » وسألته يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : « نعم ، إذا احتلم فيها فليغسلها » « 1 » . إذا عرفت هذا : فإنّه ينبغي له أن يطوف في ثوبيه الذين أحرم فيهما ندبا واستحبابا ؛ لأنّهما وقعت ابتداء العبادة فيهما ، فاستحبّ استدامتها فيهما . ويدلّ عليه : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكَّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما » « 2 » . مسألة : ويكره للمحرم أن يغسل ثوبي إحرامه ، إلَّا إذا أصابهما نجاسة ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ وإن توسّخ ، إلَّا أن يصيبه جنابة أو شيء فيغسله » « 3 » . مسألة : ويجوز الإحرام في الثياب المعلمة ، واجتنابه أفضل . روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم « 4 » ، ويدعه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره » « 5 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 70 الحديث 230 ، الوسائل 9 : 39 الباب 30 من أبواب الإحرام الحديث 1 وص 40 الباب 31 الحديث 4 وص 118 الباب 38 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . « 2 » التهذيب 5 : 71 الحديث 233 ، الوسائل 9 : 39 الباب 31 من أبواب الإحرام الحديث 1 . « 3 » التهذيب 5 : 71 الحديث 234 ، الوسائل 9 : 117 الباب 38 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 . « 4 » أعلم القصّار الثوب فهو معلم ، والثوب معلم . الصحاح 5 : 1990 . « 5 » التهذيب 5 : 71 الحديث 235 ، الوسائل 9 : 118 الباب 39 من أبواب تروك الإحرام الحديث 3 . فيهما : « وتركه أحبّ » مكان : « ويدعه أحبّ » .