وقال الشافعيّ « 1 » ، ومالك « 2 » ، وأحمد « 3 » : يجب الفداء .
لنا : أنّه لو توشّح بالقميص لم تجب الفدية ، فكذا القباء .
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا اضطرّ المحرم إلى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره ، فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » « 4 » .
احتجّ المخالف : بأنّه محرم لبس مخيطا على العادة في لبسه ، فوجبت عليه الفدية « 5 » .
والجواب : المنع من كونه ملبوسا على العادة .
فرعان :
الأوّل : لو أدخل كتفيه في القباء ولم يدخل يديه في كمّيه ولم يلبس مقلوبا ، كان عليه الفداء . وبه قال الشافعيّ « 6 » ، وقال أبو حنيفة : لا شيء عليه « 7 » .
قال الشيخ - رحمه اللَّه - : ومتى توشّح به كالرداء ، ولا شيء عليه بلا خلاف « 8 » .
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 285 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 441 ، مغني المحتاج 1 : 518 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 287 .
« 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 460 و 462 ، بلغة السالك 1 : 285 ، المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 287 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 441 .
« 3 » المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 287 ، الكافي لابن قدامة 1 : 547 ، الإنصاف 3 : 467 .
« 4 » التهذيب 5 : 70 الحديث 228 ، الوسائل 9 : 124 الباب 44 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
« 5 » المغني 3 : 285 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 287 ، المجموع 7 : 267 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 441 .
« 6 » حلية العلماء 3 : 285 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 441 ، مغني المحتاج 1 : 518 .
« 7 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 125 ، تحفة الفقهاء 1 : 420 ، بدائع الصنائع 2 : 184 ، مجمع الأنهر 1 : 269 .
« 8 » الخلاف 1 : 435 مسألة - 79 .