فإنّه طهور » « 1 » .
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال : « لا يضرّه ولا يغسله » « 2 » .
آخر : يكره النوم على الفرش المصبوغة .
روى الشيخ - في الصحيح - عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال :
« يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر أو المرفقة « 3 » الصفراء » « 4 » .
مسألة : يكره الإحرام في الثياب الوسخة إلَّا أن تغسل ؛ لاستحباب التنظيف ، وقد تقدّم الدليل عليه فيما سلف « 5 » .
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن العلاء بن رزين ، قال : سئل أحدهما عليهما السّلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم ؟ فقال : « لا ، ولا أقول :
إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهره غسله » « 6 » .
مسألة : ولا يلبس ثوبا يزرّه ولا يدرعه ؛
لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا تلبس - وأنت تريد الإحرام - ثوبا تزرّه ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلَّا أن لا يكون لك إزار ، ولا الخفّين إلَّا
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 69 الحديث 225 ، الوسائل 9 : 98 الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
« 2 » التهذيب 5 : 69 الحديث 226 ، الوسائل 9 : 98 الباب 21 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
« 3 » ح : « والمرفقة » كما في المصادر .
« 4 » التهذيب 5 : 68 الحديث 221 ، الوسائل 9 : 104 الباب 28 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
« 5 » يراجع : ص 199 .
« 6 » التهذيب 5 : 68 الحديث 222 ، الوسائل 9 : 117 الباب 38 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .