أن لا يكون لك نعلان » « 1 » . ولا بأس بلبس الطيلسان ، ولا يزرّه على نفسه ؛ لأنّه بمنزلة الرداء ، وإنّما لا يزرّه ؛ لأنّه حينئذ ينزّل منزلة « 2 » المخيط .
ويدلّ عليه : ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المحرم يلبس الطيلسان المزرّر « 3 » ؟ قال : « نعم ، في كتاب عليّ عليه السّلام : ولا تلبس طيلسانا حتّى تحلّ أزراره » وقال : « إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه ، فأمّا الفقيه فلا بأس بلبسه » « 4 » « 5 » .
مسألة : ولا يجوز له أن يلبس السراويل ، وإذا لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السراويل ولا فدية عليه .
وبه قال الشافعيّ « 6 » ، وأحمد بن حنبل « 7 » .
وقال مالك « 8 » ، وأبو حنيفة : يجب الفدية « 9 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 69 الحديث 227 ، الوسائل 9 : 115 الباب 35 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
« 2 » أكثر النسخ : بمنزلة .
« 3 » ع : المزرور ، كما في الوسائل .
« 4 » خا وق : « فلا بأس عليه يلبسه » وفي الفقيه : « فلا بأس بأن يلبسه » .
« 5 » الفقيه 2 : 217 الحديث 995 ، الوسائل 9 : 116 الباب 36 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2 .
« 6 » الأمّ 2 : 147 ، الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 66 ، حلية العلماء 3 : 285 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 208 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 453 ، الميزان الكبرى 2 : 41 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 151 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 281 ، سنن الترمذيّ 3 : 196 .
« 7 » المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 281 ، الكافي لابن قدامة 1 : 547 ، الإنصاف 3 : 464 ، سنن الترمذيّ 3 : 196 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 151 .
« 8 » المدوّنة الكبرى 1 : 460 ، بداية المجتهد 1 : 327 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 230 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 281 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 453 ، الميزان الكبرى 2 : 41 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 151 .
« 9 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 128 ، بدائع الصنائع 2 : 184 ، 186 و 187 ، مجمع الأنهر 1 : 269 ، المغني 3 : 277 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 281 ، المجموع 7 : 266 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 453 ، الميزان الكبرى 2 : 41 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 151 .