وفيه حرير » « 1 » .
مسألة : ويجوز الإحرام في ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل وذهبت رائحته .
وهو اختيار الشافعيّ « 2 » ؛ لأنّ المقصود من الطيب : الرائحة ، وقد زالت بالغسل ، أو بطول المكث ، أو تجديد صبغ آخر غيره عليه .
ويدلّ على ذلك : ما رواه الشيخ عن عثمان ، عن سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم فيه ؟ قال :
« لا بأس به » « 3 » .
وعن الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثمّ يغسل ، فقال : « لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كلَّه إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به » « 4 » .
وعن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب ؟ فقال : « إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه » « 5 » .
فرع : لو أصاب ثوبه شيء من خلوق الكعبة وزعفرانها لم يكن به بأس وإن لم يغسله .
روى الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ، قال : « لا بأس به ولا يغسله
هامش
« 1 » الكافي 4 : 304 الحديث 6 ، الفقيه 2 : 216 الحديث 984 ، التهذيب 5 : 67 الحديث 216 ، الوسائل 9 :
38 الباب 29 من أبواب الإحرام الحديث 2 .
« 2 » الأمّ 2 : 149 ، المجموع 7 : 273 ، مغني المحتاج 1 : 520 ، المغني 3 : 299 .
« 3 » التهذيب 5 : 67 الحديث 218 ، الوسائل 9 : 123 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 6 .
« 4 » التهذيب 5 : 68 الحديث 220 ، الوسائل 9 : 122 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
« 5 » التهذيب 5 : 68 الحديث 223 ، الوسائل 9 : 123 الباب 43 من أبواب تروك الإحرام الحديث 5 .