مسألة : ولا بأس بالمعصفر « 1 » من الثياب ، ويكره إذا كان مشبعا . وعليه علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 2 » ، وأحمد « 3 » .
وقال أبو حنيفة : العصفر طيب ويجب به الفدية على المحرم « 4 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عمر أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى النساء في إحرامهنّ عن القفّازين والنقاب وما أشبه الورس « 5 » من النبات ، ولتلبس بعد ذلك ما أحبّت من ألوان الثياب من معصفر أو خزّ « 6 » .
وعن القاسم بن محمّد أنّ عائشة كانت تلبس الأحمرين وهي محرمة الذهب والمعصفر « 7 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام « 8 » .
وعن أبان بن تغلب ، قال : سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام أخي - وأنا حاضر عنده - عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثمّ يغسل ، ألبسه وأنا محرم ؟ قال : « نعم ، ليس
هامش
« 1 » العصفر : صبغ ، وقد عصفرت الثوب فتعصفر . الصحاح 2 : 750 .
« 2 » الأمّ 2 : 148 ، حلية العلماء 3 : 290 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 209 ، المجموع 7 : 278 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 457 ، مغني المحتاج 1 : 520 ، المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 333 .
« 3 » المغني 3 : 300 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 333 ، الكافي لابن قدامة 1 : 548 ، الإنصاف 3 : 505 ، المجموع 7 : 282 .
« 4 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 122 و 126 ، بدائع الصنائع 2 : 185 و 190 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 139 و 160 ، شرح فتح القدير 2 : 348 و 441 ، مجمع الأنهر 1 : 269 و 292 ، المغني 3 : 300 و 533 ، بداية المجتهد 1 : 327 .
« 5 » في المصادر : ما مسّ الورس .
« 6 » سنن أبي داود 2 : 166 الحديث 1827 ، المستدرك للحاكم 1 : 486 ، سنن البيهقيّ 5 : 52 و 59 .
« 7 » صحيح البخاريّ 2 : 169 ، الموطَّأ 1 : 326 الحديث 11 ، سنن البيهقيّ 5 : 59 واللفظ فيه هكذا : إنّها كانت تلبس المعصفرات وهي محرمة .
« 8 » يراجع : ص 263 .