تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
يحرم في برد ، قال : « لا بأس به ، وهل كان الناس يحرمون إلَّا في البرود » « 1 » . مسألة : ولا بأس بالإحرام في الثوب الأخضر أو غيره من الألوان عدا السواد . روى ابن بابويه عن خالد أبي العلاء الخفّاف « 2 » ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السّلام وعليه برد أخضر وهو محرم « 3 » . وروى الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر ؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » « 4 » .
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 215 الحديث 977 ، الوسائل 9 : 37 الباب 28 من أبواب الإحرام الحديث 1 . « 2 » خالد بن أبي العلاء الخفّاف عنونه الصدوق في المشيخة بعنوان خالد بن أبي العلاء ، قال المامقانيّ : والظاهر أنّ ما في الفقيه سهو من قلمه الشريف لتصريح بعض المتتبّعين بعدم وجود ذكر لخالد بن أبي العلاء لا في كتب أصحابنا الرجاليّة ولا في رجال العامّة ، والشاهد على زيادة الابن في سند الصدوق أنّ الرواية بعينها مذكورة في الكافي 4 : 340 هكذا : خالد أبو العلاء ، واحتمل المامقانيّ اتّحاده مع خالد بن بكّار أبو العلاء الخفّاف الكوفيّ الذي عدّه الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الباقر عليه السّلام وبإسقاط الخفّاف وزيادة أسند عنه من أصحاب الصادق عليه السّلام واحتمل أيضا اتّحاده مع خالد بن طهمان أبو العلاء الخفّاف الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر عليه السّلام بعنوان : خالد بن طهمان الكوفيّ ، واللَّه العالم . الفقيه ( شرح المشيخة ) 4 : 100 ، رجال الطوسيّ : 119 ، 186 ، تنقيح المقال 1 : 386 ، 392 . « 3 » الفقيه 2 : 215 الحديث 978 ، الوسائل 9 : 37 الباب 28 من أبواب الإحرام الحديث 1 . « 4 » التهذيب 5 : 67 الحديث 217 ، الاستبصار 2 : 165 الحديث 540 ، الوسائل 9 : 120 الباب 40 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .