أن يقول : أن تحلَّني حيث شئت ، فليس له ذلك « 1 » .
السابع : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : لا يجوز للمشترط أن يتحلَّل إلَّا مع نيّة التحلَّل والهدي معا « 2 » .
وللشافعيّ فيهما قولان « 3 » .
واحتجّ - رحمه اللَّه - : بعموم الأمر بالهدي ، وبالاحتياط « 4 » « 5 » .
مسألة : لا يلبّى في مسجد عرفة .
وبه قال مالك « 6 » . وقال الشافعيّ : إنّه مستحبّ « 7 » .
لنا : ما بيّنّا من أنّ التلبية تقطع يوم عرفة قبل الزوال .
وكذا لا يلبّى في حال الطواف . وبه قال الشافعيّ « 8 » ، وسالم بن عبد اللَّه وابن عيينة « 9 » .
وقال أحمد : لا بأس بالتلبية فيه « 10 » ، وبه قال ابن عبّاس ، وابن
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 334 .
« 2 » الخلاف 1 : 494 مسألة - 324 ، المبسوط 1 : 334 .
« 3 » حلية العلماء 3 : 361 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 235 ، المجموع 8 : 353 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 :
10 ، مغني المحتاج 1 : 534 ، السراج الوهّاج : 171 ، التفسير الكبير 5 : 149 .
« 4 » ح ، ق وخا : والاحتياط .
« 5 » الخلاف 1 : 495 مسألة - 324 ، المبسوط 1 : 334 .
« 6 » الموطَّأ 1 : 338 ، المدوّنة الكبرى 1 : 364 ، بداية المجتهد 1 : 339 ، بلغة السالك 1 : 270 ، تفسير القرطبيّ 2 : 430 ، المغني 3 : 263 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 265 ، في أكثر المصادر قال بقطع التلبية يوم عرفة إذا زاغت الشمس ولم يتعرّض لذكر مسجد عرفة .
« 7 » الأمّ 2 : 204 ، حلية العلماء 3 : 281 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 206 ، المجموع 7 : 245 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 261 ، المغني 3 : 263 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 265 .
« 8 » الأمّ 2 : 205 ، حلية العلماء 3 : 281 ، المجموع 7 : 245 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 262 ، مغني المحتاج 1 : 481 ، السراج الوهّاج : 157 ، المغني 3 : 264 .
« 9 » المغني 3 : 264 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 268 .
« 10 » المغني 3 : 264 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 268 ، الإنصاف 3 : 454 .