أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل » « 1 » .
الخامس : لو اشترط في إحرامه أن يحلَّه حيث حبسه هل يسقط دم الإحصار عنه عند التحلَّل ؟
قال السيّد المرتضى - رحمه اللَّه - : يسقط « 2 » ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » .
وقال الشيخ - رحمه اللَّه - : لا يسقط « 4 » . وللشافعيّ قولان « 5 » .
احتجّ السيّد « 6 » : بقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لضباعة بنت الزبير بن عبد المطَّلب : « حجّي واشترطي وقولي : اللهمّ فحلَّني حيث حبستني » « 7 » . ولا فائدة لهذا الشرط إلَّا التأثير فيما ذكرناه .
واحتجّ الشيخ « 8 » - رحمه اللَّه - : بعموم قوله تعالى : * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * « 9 » . وأجاب السيّد بأنّه محمول على من لم يشترط « 10 » . وكلام الشيخ فيه قوّة .
السادس : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : لا بدّ أن يكون للشرط فائدة ، مثل أن يقول :
إن مرضت أو فنيت نفقتي أو فاتني الوقت أوضاق عليّ أو منعني عدوّ أو غيره ، فأمّا
هامش
« 1 » الكافي 4 : 332 الحديث 6 ، الفقيه 2 : 306 الحديث 1516 ، التهذيب 5 : 80 الحديث 266 ، الوسائل 9 : 35 الباب 25 من أبواب الإحرام الحديث 2 .
« 2 » الانتصار : 104 .
« 3 » بدائع الصنائع 2 : 175 ، المغني 3 : 249 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 238 .
« 4 » المبسوط 1 : 234 ، الخلاف 1 : 494 مسألة - 324 .
« 5 » حلية العلماء 3 : 362 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 235 ، المجموع 8 : 306 ، فتح العزيز بهامش المجموع 8 :
11 ، مغني المحتاج 1 : 534 .
« 6 » الانتصار : 105 .
« 7 » تقدّم الحديث عن عائشة وابن عبّاس في ص 248 ، 249 .
« 8 » الخلاف 1 : 494 مسألة - 324 ، المبسوط 1 : 334 .
« 9 » البقرة ( 2 ) : 196 .
« 10 » الانتصار : 105 .