عن الرجل يشترط في الحجّ أن حلَّني « 1 » حيث حبستني ، أعليه الحجّ من قابل ؟
قال : « نعم » « 2 » .
وعن أبي الصبّاح الكنانيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يشترط في الحجّ كيف يشترط ؟ قال : « يقول حين يريد أن يحرم : أن حلَّني حيث حبستني فإن حبستني فهي عمرة » فقلت له : فعليه الحجّ من قابل ؟ قال : « نعم » قال صفوان :
قد روى هذه الرواية عدّة من أصحابنا كلَّهم يقول : إنّ عليه الحجّ من قابل « 3 » .
فأمّا ما رواه جميل بن صالح ، عن ذريح المحاربيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وأحصر بعد ما أحرم ، كيف يصنع ؟
قال : فقال : « أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلَّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللَّه ؟ » فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : « فليرجع إلى أهله حلالا « 4 » ، لا إحرام عليه ، إنّ اللَّه أحقّ من وفى بما اشترط عليه » قلت : فعليه الحجّ من قابل ؟ قال : « لا » « 5 » . فإنّ الشيخ - رحمه اللَّه - حمله على من كان حجّه تطوّعا ، فإنّه متى أحصر لا يلزمه الحجّ من قابل « 6 » . وهو حسن .
الرابع : فائدة الاشتراط جواز التحلَّل عند الإحصار .
هامش
« 1 » في التهذيب : أن تحلَّني .
« 2 » التهذيب 5 : 80 الحديث 268 ، الاستبصار 2 : 168 الحديث 556 ، الوسائل 9 : 34 الباب 24 من أبواب الإحرام الحديث 1 .
« 3 » التهذيب 5 : 81 الحديث 269 ، الاستبصار 2 : 169 الحديث 557 ، الوسائل 9 : 34 الباب 24 من أبواب الإحرام الحديث 2 .
« 4 » في المصادر : « حلَّا » مكان : « حلالا » .
« 5 » التهذيب 5 : 81 الحديث 270 ، الاستبصار 2 : 169 الحديث 558 ، الوسائل 9 : 35 الباب 24 من أبواب الإحرام الحديث 3 .
« 6 » التهذيب 5 : 81 ذيل الحديث 270 ، الاستبصار 2 : 169 ذيل الحديث 558 .