تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء » « 1 » . وإنّما قلنا : إنّ هذا على الاستحباب دون الوجوب ؛ عملا بالأصل . وبما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : « نعم ، إنّما لبّى النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على البيداء ؛ لأنّ النّاس لم يعرفوا التلبية فأحبّ أن يعلَّمهم كيف التلبية » « 2 » . إذا ثبت هذا : فالمراد بذلك أنّ الإجهار بالتلبية مستحبّ من البيداء ، وهي الأرض التي يخسف بها جيش السفيانيّ التي يكره الصلاة فيها ، وبينها وبين ذي الحليفة ميل ، وهذا يكون بعد التلبية سرّا في الميقات الذي هو ذو الحليفة ؛ لأنّ الإحرام لا ينعقد إلَّا بالتلبية ، ولا يجوز مجاوزة الميقات إلَّا محرما . مسألة : إذا عقد نيّة الإحرام ولبس ثوبيه ثمّ لم يلبّ ولم يشعر ولم يقلَّد ، جاز له أن يفعل ما يحرم على المحرم فعله ، ولا كفّارة عليه ، فإذا لبّى أو أشعر أو قلَّد إن كان قارنا ، حرم ذلك عليه ، ووجبت الكفّارة ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ التلبية شرط في الإحرام لا ينعقد الإحرام للمتمتّع إلَّا بها ، فقبل الإتيان بها هو محلّ ، فلا كفّارة عليه . ويدلّ على ذلك أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « لا بأس أن يصلَّي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي ، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد وغيره ، فليس عليه فيه شيء » « 3 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 85 الحديث 281 ، الاستبصار 2 : 170 الحديث 563 ، الوسائل 9 : 44 الباب 34 من أبواب الإحرام الحديث 1 . « 2 » التهذيب 5 : 84 الحديث 280 ، الاستبصار 2 : 170 الحديث 562 ، الوسائل 9 : 46 الباب 35 من أبواب الإحرام الحديث 2 . « 3 » التهذيب 5 : 82 الحديث 272 ، الاستبصار 2 : 188 الحديث 631 ، الوسائل 9 : 17 الباب 14 من أبواب الإحرام الحديث 1 .