إذا عرفت هذا : فالتقليد : هو أن يجعل في رقبة الهدي نعلا قد صلَّى فيه ؛ ليعلم أنّه صدقة ، وهو بمنزلة الإشعار ، أو يجعل في رقبة الهدي خيطا أو سيرا وما أشبههما .
روى ابن بابويه - في الصحيح - عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « كان الناس يقلَّدون الغنم والبقر ، وإنّما تركه الناس حديثا ويقلَّدون بخيط أو بسير » « 1 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « تقلَّدها نعلا خلقا قد صلَّيت فيها ، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » « 2 » .
إذا ثبت هذا : فإنّ الإشعار مختصّ بالإبل ، والتقليد مشترك بين الإبل والغنم والبقر . وقد روى الشيخ - في الصحيح - عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ثمّ تحرم إذا قلَّدت وأشعرت » « 3 » .
إذا عرفت هذا : فقد بيّنّا أنّ الإحرام ينعقد بالإشعار أو التقليد أو التلبية ، أيّ الثلاثة فعل ، انعقد إحرامه ؛ لما تقدّم .
ويدلّ عليه أيضا : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية والإشعار والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » « 4 » .
وعن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلَّم « 5 » بقليل ولا كثير » « 6 » .
هامش
« 1 » الفقيه 2 : 209 الحديث 952 ، الوسائل 8 : 200 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 9 .
« 2 » الفقيه 2 : 209 الحديث 956 ، الوسائل 8 : 200 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 11 .
« 3 » التهذيب 5 : 43 الحديث 127 ، الوسائل 8 : 201 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 18 .
« 4 » التهذيب 5 : 43 الحديث 129 ، الوسائل 8 : 202 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 20 .
« 5 » ع ، ق وخا : « يتمكّن » .
« 6 » التهذيب 5 : 44 الحديث 130 ، الوسائل 8 : 202 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 21 .