على البيداء أحرم بالحجّ « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن وهب ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن التهيّؤ للإحرام ، فقال : « في مسجد الشجرة ، فقد صلَّى فيه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقد ترى ناسا يحرمون ، فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبّيك اللهمّ لبّيك ، لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبّيك ، بمتعة العمرة « 2 » إلى الحجّ » « 3 » .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا صلَّيت عند الشجرة فلا تلبّ حتّى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش » « 4 » .
وفي الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول :
« إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يكن يلبّي « 5 » حتّى يأتي البيداء » « 6 » .
ودلّ على التفصيل الذي ذكرناه : ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ،
هامش
« 1 » المستدرك للحاكم 1 : 447 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 219 الحديث 21 ، سنن البيهقيّ 5 : 33 .
« 2 » في المصادر : « بعمرة » مكان : « العمرة » .
« 3 » التهذيب 5 : 84 الحديث 277 ، الاستبصار 2 : 169 الحديث 559 ، الوسائل 9 : 44 الباب 34 من أبواب الإحرام الحديث 3 وص 52 الباب 40 الحديث 1 .
« 4 » التهذيب 5 : 84 الحديث 278 ، الاستبصار 2 : 170 الحديث 560 ، الوسائل 9 : 44 الباب 34 من أبواب الإحرام الحديث 4 .
« 5 » ق ، خا ومتن ج : « لم يكن يكبّر ، ع : لم يلبّ .
« 6 » التهذيب 5 : 84 الحديث 279 ، الاستبصار 2 : 170 الحديث 561 ، الوسائل 9 : 44 الباب 34 من أبواب الإحرام الحديث 5 .