ذهب الشيخ - رحمه اللَّه - إليه « 1 » .
وقال السيّد المرتضى : لا ينعقد إحرام الأصناف الثلاثة إلَّا بالتلبية « 2 » . وهو اختيار ابن إدريس « 3 » .
والإشعار : هو أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطَّخ بالدم ؛ ليعلم أنّه صدقة .
روى ابن بابويه عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكنانيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن البدن كيف تشعر ؟ فقال : « تشعر وهي باركة يشقّ سنامها الأيمن ، وتنحر وهي قائمة من قبل الأيمن » « 4 » .
وعن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام فسألت كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ : « ما كنت تصنع بهذا ، فإنّه كان يجزئك أن تشتري منه من عرفة » وقال : « انطلق حتّى تأتي مسجد الشجرة فاستقبل بها القبلة وأنخها ، ثمّ ادخل المسجد فصلّ ركعتين ، ثمّ اخرج إليها فأشعرها في الجانب الأيمن ، ثمّ قل : بسم اللَّه اللهمّ منك ولك اللهمّ تقبّل منّي ، فإذا علوت البيداء فلبّ » « 5 » .
وفي رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام : « إنّها تشعر وهي معقولة » « 6 » .
هامش
« 1 » المبسوط 1 : 315 ، الخلاف 1 : 432 مسألة - 66 .
« 2 » الانتصار : 102 .
« 3 » السرائر : 125 .
« 4 » الفقيه 2 : 209 الحديث 955 ، الوسائل 8 : 201 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 14 .
« 5 » الفقيه 2 : 210 الحديث 958 ، الوسائل 8 : 199 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 3 .
« 6 » الكافي 4 : 297 الحديث 4 ، الفقيه 2 : 209 الحديث 957 ، الوسائل 8 : 198 الباب 12 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1 .