قال الشيخ : هذه الرواية محمولة على الجواز ، والأخبار الأوّلة على الاستحباب « 1 » .
أقول : في طريق هذه الرواية أبو جميلة ، وهو ضعيف « 2 » .
مسألة : والمفرد والقارن يقطعان التلبية يوم عرفة عند الزوال ؛
لحديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « 3 » .
والمعتمر عمرة مفردة قال الشيخ : إن كان أحرم من خارج ، قطعها إذا دخل الحرم ، وإن كان ممّن خرج من مكَّة للإحرام ، قطعها إذا شاهد الكعبة « 4 » .
وقيل : بالتخيير بينهما من غير تفصيل « 5 » .
روى الشيخ عن محمّد بن عذافر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من دخل مكَّة مفردا للعمرة ، فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم » « 6 » .
وعن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : « إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية » « 7 » .
وروى عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من أراد أن يخرج من
هامش
« 1 » الاستبصار 2 : 177 ذيل الحديث 585 .
« 2 » ضعّفه المصنّف في الخلاصة وقال : ضعيف كذّاب يضع الحديث . رجال العلَّامة : 258 .
« 3 » التهذيب 5 : 94 الحديث 309 ، الاستبصار 2 : 176 الحديث 583 ، الوسائل 9 : 57 الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 1 وص 59 الباب 44 الحديث 4 وص 60 الباب 45 الحديث 1 .
« 4 » النهاية : 216 ، المبسوط 1 : 317 .
« 5 » الفقيه 2 : 277 ذيل الحديث 1356 .
« 6 » التهذيب 5 : 95 الحديث 313 ، الاستبصار 2 : 177 الحديث 586 ، الوسائل 9 : 60 الباب 45 من أبواب الإحرام الحديث 2 .
« 7 » التهذيب 5 : 95 الحديث 314 ، الاستبصار 2 : 177 الحديث 587 ، الوسائل 9 : 61 الباب 45 من أبواب الإحرام الحديث 3 .