قطع التلبية » « 1 » .
وعن حنّان بن سدير ، عن أبيه ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليهما السّلام :
« إذا رأيت [ أبيات ] « 2 » مكَّة فاقطع التلبية » « 3 » .
وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا دخلت مكَّة وأنت متمتّع فنظرت إلى بيوت مكَّة [ فاقطع التلبية ، وحدّ بيوت مكَّة ] « 4 » التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيّين فاقطع التلبية ، وعليك بالتهليل والتكبير والثناء على اللَّه ما استطعت ، وإن كنت قارنا « 5 » بالحجّ ، فلا تقطع التلبية حتّى يوم عرفة إلى زوال الشمس ، وإن كنت معتمرا ، فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم » « 6 » .
وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنّه سئل عن المتمتّع متى يقطع التلبيّة ؟ قال : « إذا نظر إلى أعراش مكَّة عقبة ذي طوى » قلت : بيوت مكَّة ؟ قال : « نعم » « 7 » .
وقد روى الشيخ عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : « حين يدخل الحرم » « 8 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 94 الحديث 307 ، الاستبصار 2 : 176 الحديث 581 ، الوسائل 9 : 57 الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 2 .
« 2 » أثبتناها من المصادر .
« 3 » التهذيب 5 : 94 الحديث 308 ، الوسائل 9 : 58 الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 5 .
« 4 » أثبتناها من المصادر .
« 5 » أكثر النسخ : مقرنا .
« 6 » التهذيب 5 : 94 الحديث 309 ، الاستبصار 2 : 176 الحديث 583 ، الوسائل 9 : 57 الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 1 وص 59 الباب 44 الحديث 4 وص 60 الباب 45 الحديث 1 .
« 7 » التهذيب 5 : 94 الحديث 310 ، الاستبصار 2 : 176 الحديث 584 ، الوسائل 9 : 57 الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 4 .
« 8 » التهذيب 5 : 95 الحديث 312 ، الاستبصار 2 : 177 الحديث 585 ، الوسائل 9 : 58 الباب 43 من أبواب الإحرام الحديث 9 .